أجاب القفال في الفتاوى وهو الذي أورده في التهذيب ( والأول ) أصح عند أصحابنا العراقيين والامام
ولم ينقل صاحب الكتاب غيره ويجوز أن يقال الخلاف عائد إلى الاعتبار بحال التوكيل أو بحال
إنشاء التصرف وله نظائر .
قال ( الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع . وكالحوالة . والضمان . والكفالة .
والشركة . والوكالة . والمضاربة . والجعالة . والمساقاة . والنكاح . والطلاق . والخلع . والصلح .
وسائر العقود . والفسوخ . ولا يجوز التوكيل في العبادات الا في الحج وأداء الزكوات . ولا
يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها . ويلتحق بفن العبادات
الايمان والشهادات فإنها تتعلق بألفاظ وخصائص . واللعان والايلاء من الايمان . وكذا الظهار على
رأى . ويجوز التوكيل بقبض الحقوق . وفى التوكيل بأثبات اليد المباحث كالاصطياد
فتح العزيز — صفحة 5
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥