پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 426

پدیدآورندگان:

ص۴۲۶
عن استحقاق ولو تسلط فلا يكون متقلدا للمانة ووضع الشفعة على أن يأخذ الشفعة بما أخذ به المتملك ولو وهب بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا إن يقتضي الثواب فوجهان ( أصحهما ) أنه يؤخذ بالشفعة لأنه مملوك بعقد معاوضة ( والثاني ) لا يؤخذ لأنه ليس المقصود منه المعاوضة وعلى الأول ففي أخذه قبل قبض الموهوب وجهان ( أظهرهما ) الاخذ لأنه صار بيعا ( والثاني ) لا لان الهبة لا تتم إلا بالقبض وهذا هو