الشراء في زمان الخيار فإنه لا يؤخذ إن كان للبائع خيار لأنه اضرار به ولا حق للشفيع على البائع . وإن كان
للمشترى وحده فطريقان ( أحدهما ) لا لأن العقد بعد لم يستقر ( والثاني ) فيه قولان . كما لو وجد
المشترى بالشقص عيبا وأراد رده وقصد الشفيع أخذه فأيهما أولى وقد تقابل الحقان فيه قولان . وكذا
الخلاف في تزاحم الشفيع والزوج إذا طلق قبل المسيس على الشقص الممهور ) .
فتح العزيز — صفحة 407
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٠٧