تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الملك ( وان قلنا ) تزيله فلا شفعة له وان عاد إلى الاسلام وعاد ملكه ففي عود الشفعة تردد عن الشيخ أبى على والظاهر المنع ( وان قلنا ) بالوقف فمات أو قتل على الردة فللامام أخذه لبيت المال كما لو اشترى معيبا أو اشترط الخيار وارتد ومات للامام رده ولو ارتد المشترى فالشفيع على شفعته ( الرابعة ) دار نصفها لرجل ونصفها ملك للمسجد اشتراه قيم المسجد أو وهبه منه ليصرف في عمارته فباع الرجل نصيبه