الملك ( وان قلنا ) تزيله فلا شفعة له وان عاد إلى الاسلام وعاد ملكه ففي عود الشفعة تردد عن الشيخ
أبى على والظاهر المنع ( وان قلنا ) بالوقف فمات أو قتل على الردة فللامام أخذه لبيت المال كما لو اشترى
معيبا أو اشترط الخيار وارتد ومات للامام رده ولو ارتد المشترى فالشفيع على شفعته ( الرابعة ) دار نصفها
لرجل ونصفها ملك للمسجد اشتراه قيم المسجد أو وهبه منه ليصرف في عمارته فباع الرجل نصيبه
فتح العزيز — صفحة 401
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٠١