قال ( الركن الثاني الآخذ وهو كل شريك بالملك . فلا شفعة ( ح ) للجار عندنا وإن كان
ملاصقا ( و ) . وتثبت للشريك وإن كان كافرا . فان شارك بحصة موقوفة وقلنا لا يملك الموقوف
عليه فلا شفعة . والا فهو بناء على أنه هل يجوز افراز الوقف عن الملك . والشريك في الممر المنقسم
يأخذ الممر بالشفعة إن كان للمشترى طريق آخر إلى داره . والا فيأخذ بشرط أن يمكن من الاجتياز .
وقيل يأخذ وان لم يمكن . وقيل لا يأخذ وان مكن ) .
فتح العزيز — صفحة 392
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩٢