منها ثبتت الشفعة فيها وان لم يكن كذلك وهو الغالب في هذه العقارات فلا شفعة فيها على الأصح
وهذا جوابه على أصح الوجوه في معنى المنقسم أما إذا اعتبرنا بقاء منفعة ما كفى ان يصلح لكل
سهم من الحمام بعد القسمة للسكنى فان اعتبرت القسمة لم يخفف حكمه . ولو اشترك اثنان في دار صغيرة
فتح العزيز — صفحة 386
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٨٦