النص في التعيب أنه يرجع بالزاي إشارة إلى تخريج المزني ( وقوله ) فليس له طلب الأرش يجوز اعلامه
بالواو ( وقوله ) فذلك فرق بين الجملة والجزء هكذا هو في بعض النسخ وفي بعضها وكذلك
فرق أي الشافعي رضي الله عنه وهما صحيحان .
قال ( ونقصان الولادة لا يجبر ( ح ) بالولد فان الولد زيادة جديدة ) .
إذا انتقصت الجارية بالولادة وكان الولد رقيقا تفي قيمته ببعض نقصانها أو بكله لم يتجبر به النقصان
بل الولد له ويأخذ الأرش خلافا لأبي حنيفة . لنا أن الولد زيادة تحدث على ملكه ألا ترى أنه يسلم
فتح العزيز — صفحة 355
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٥٥