ويرجع بها على الغاصب إذ الشراء لا يوجب ضمان الولد والكلام في الرجوع أخرناه إلى الفصل
التالي لهذا الفصل وقد كرره هناك وفي ذكره هناك غنية عن الذكر ههنا ( وقوله ) فلا ضمنا لان
الجناية لا تتيقن معلم بالواو ويجوز أعلام قوله وضمان عشر قيمة الام بالحاء لما سيأتي
في موضعه .
( فرع ) في ذخيرة البندنيجي لو وطئ الغاصب بإذن المالك فحيث لا يجب المهر لو لم يأذن
فههنا أولى وحيث نوجبه فقولان محافظة على حرمة البضع وفي قيمة الولد طريقان ( أحدهما ) أنه على
الخلاف في المهر ( والثاني ) القطع بالوجوب لأنه لم يصرح بالاذن في الاحبال .
قال ( ويضمن المشترى ( ح ) أجرة المنفعة التي فأنت تحت يده ومهر المثل عند الوطئ
وقيمة انعقاده حرا ويرجع بكل ذلك على الغاصب مهما كان جاهلا ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا
يرجع . وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر وهل يرجع المشترى بقيمة منفعة استوفاها فيه قولا
فتح العزيز — صفحة 341
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤١