تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
صحة النفي عنه ( وقوله ) إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لفظة عنده ههنا ليست للحصر والمقارنة وإنما المراد عقيبه أو ما أشبه ذلك ( وقوله ) إذا كان السبب إعادة لفظ السبب في حد السبب وتفسيره مما لا يستحسن ولو طرحه لانتظم الكلام . قال ( ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع فلا ضمان . لان الضياع بالريح ولا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب فهو كما لو فتح الحرز فسرق غيره . أو دل سارقا فسرق . أو بنى دارا فألقى فيه الريح ثوبا وضاع أو حبس المالك عن الماشية حتى هلكت فلا ضمان في شئ من ذلك وكذا إذا نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع . ولو نقله إلى مسبعة أو فتح الزق حتى أشرقت الشمس وأذابت ما فيه ففي الضمان خلاف لان ذلك يتوقع فيقصد . وكذلك نقول إذا غصب الأمهات وحدثت الزوائد والأولاد في يده مضمونة وكان ذلك تسببا إلى اثبات اليد . ولو فتح قفص طائر فوقف ثم طار لم يضمن لأنه مختار . وان طار في الحال ضمن لان الفتح في حقه تنفير . وكذا البهيمة والعبد المجنون المقيد بمنزلة البهيمة . وإن كان العبد عاقلا فلا يضمن من فتح باب السجن وإن كان آبقا . ولو فتح رأس الزق فتقاطرت قطرات وابتل أسفله وسقط ضمن لان التقاطر حصل بفعله . ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب وضاع فالثاني بالضمان أولى . وقيل لا ضمان عليهما ) .