قال ( أما أحكامها فأربعة ( الأول الضمان ) والعارية مضمونة الرد والعين بقيمتها ( ح ) يوم
التلف . وقيل بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف كالغصب . وما ينمحق من أجزائها
بالاستعمال غير مضمون . والمستعير من المستأجر هل يضمن فيه خلاف . والمستعير من الغاصب
يستقر عليه الضمان إذا تلف تحت يده . ولو طولب بأجرة المنفعة فما تلف تحت يده فلا خلاف
في قرار ضمانه على المعير . وما تلف باستيفائه فقولان لأنه مغرور فيه ) .
من أحكام العارية الضمان والكلام في ضمان الرد والعين والاجزاء أما ضمان الرد فمعناه أن مؤنة
الرد على المستعير وقوله عليه السلام ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ( 1 ) وأيضا فان الإعارة نوع بر
ومعروف فلو لم تجعل مؤنة الرد على المستعير لامتنع الناس من الإعارة ( وأما ) ضمان العين فإنها إذا
تلفت في يد المستعير ضمنها سواء تلفت بآفة سماوية أو بغفلة بتقصير أو من غير تقصير وبه قال أحمد
فتح العزيز — صفحة 217
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢١٧