ملكي طولب بالتعيين . فان عين ثبت نسبه وعتقه وأمية الولد للام . فان مات كان تعيين
الوارث كتعيينه . فان عجزنا عنه فالحاق القائف كتعيينه . فان عجزنا فيقرع بينهما فمن خرجت قرعته
عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراثه إذ القرعة لا تعمل إلا في العتق . وهل يقرع بين الأمتين للاستيلاد
فيه خلاف من حيث أن أمية الولد فرع النسب وقد أيس عنه . وهل يوقف نصيب ابن من الميراث
فيه خلاف لأنه نسب أيس من ظهوره فيمتنع التوريث به . ولو كانت له أمة لها ثلاثة أولاد فقال
أحدهم ابني فان عين الأصغر تعيين . وان عين الأوسط عتق معه الأصغر وثبت نسبهما . الا أن يدعى
استبراء بعد ولادة الأوسط ورأينا ذلك نافيا للنسب . فان مات قبل البيان وعجزنا عن تعيين الوارث
والقائف أقرع بينهم . وأدخل الصغير في القرعة . وفائدة خروج القرعة عليه اقتصار العتق عليه والا
فهو عتيق في كل حال . وفى وقف الميراث الخلاف الذي مضى ) .
في الفصل مسألتان تقدم أن من له جارية ذات ولد إذا قال هذا ولدى من هذه الجارية
ثبت نسبه عند الامكان وهل تكون الجارية أم ولد فيه قولان ويقال وجهان ( أحدهما ) لا
لاحتمال أنه استولدها بالنكاح ثم ملكها وحينئذ لا تكون أم ولد على أحد القولين ( والثاني ) نعم
فتح العزيز — صفحة 190
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٠