تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ملكي طولب بالتعيين . فان عين ثبت نسبه وعتقه وأمية الولد للام . فان مات كان تعيين الوارث كتعيينه . فان عجزنا عنه فالحاق القائف كتعيينه . فان عجزنا فيقرع بينهما فمن خرجت قرعته عتق ولم يثبت نسبه ولا ميراثه إذ القرعة لا تعمل إلا في العتق . وهل يقرع بين الأمتين للاستيلاد فيه خلاف من حيث أن أمية الولد فرع النسب وقد أيس عنه . وهل يوقف نصيب ابن من الميراث فيه خلاف لأنه نسب أيس من ظهوره فيمتنع التوريث به . ولو كانت له أمة لها ثلاثة أولاد فقال أحدهم ابني فان عين الأصغر تعيين . وان عين الأوسط عتق معه الأصغر وثبت نسبهما . الا أن يدعى استبراء بعد ولادة الأوسط ورأينا ذلك نافيا للنسب . فان مات قبل البيان وعجزنا عن تعيين الوارث والقائف أقرع بينهم . وأدخل الصغير في القرعة . وفائدة خروج القرعة عليه اقتصار العتق عليه والا فهو عتيق في كل حال . وفى وقف الميراث الخلاف الذي مضى ) . في الفصل مسألتان تقدم أن من له جارية ذات ولد إذا قال هذا ولدى من هذه الجارية ثبت نسبه عند الامكان وهل تكون الجارية أم ولد فيه قولان ويقال وجهان ( أحدهما ) لا لاحتمال أنه استولدها بالنكاح ثم ملكها وحينئذ لا تكون أم ولد على أحد القولين ( والثاني ) نعم