تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( الباب الثالث . في تعقيب الاقرار بما يرفعه ) قال ( وله صور ( الأولى ) إذ قال على الف من ثمن خمر أو خنزير أو من ضمان شرط فيه الخيار ففي لزومه قولان يجريان في تعقيب الاقرار بما ينتظم لفظا في العادة ويبطل حكمه . وكذلك إذا قال على الف من ثمن عبد ان سلم سلمت . فعلى قول لا يطالب الا بتسليم العبد . وعلى قول يؤاخذ بأول الاقرار . ولو قال الف لا يلزم يلزمه لأنه غير منتظم . وقيل قولان . ولو قال على الف قضيته فالأصح انه يلزمه . وقيل قولان . ولو قال الف إن شاء الله فالأصح أنه لا يلزمه . وقيل قولان . ولو قال الف مؤجل فالأصح أنه لا يطالب في الحال . وقيل قولان . ولو ذكر الأجل بعد الاقرار لم يقبل . ولو قال الف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قولا واحدا . ولو قال من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا . ولو قال على الف ان جاء رأس الشهر فهو على القولين إذ وقع لزوم الاقرار بالتعليق . ولو قال إن جاء رأس الشهر فعلى الف لم يلزمه أصلا . لان الاقرار المعلق باطل ( الثانية ) إذا قال له على الف ثم جاء بألف وقال هو وديعة عندي قبل . لأنه يتصور أن يكون مضمونا عليه بالتعدي وكان لازما عليه . ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف بعد الاقرار وفيه قول آخر أنه لا يقبل تفسيره بالوديعة أصلا فيلزمه الف آخر . وهو أظهر فيما إذ قال على وفى ذمتي أو قال الف دينا ) .