إلا الثمار المؤبرة وما ذكرنا من المسائل يقتضى أن يقال في الضبط مالا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم
ففيه وجهان ( وقوله ) في الكتاب لا يكون مقرا بالظرف معلم - بالحاء - لان عند أبي حنيفة رحمه
الله الاقرار بالمظروف في الظرف اقرار بهما إذا كان ذلك مما يحرز في الظرف غالبا كالتمر في الجراب
والزيت في الجرة بخلاف الفرس في الإصطبل .
قال ( ولو قال الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف . فإن كان الألف
ناقصا يلزمه الاتمام عند القفال . ولا يلزمه عند أبي زيد للحصر . ولو قال الألف الذي في الكيس
لا يلزمه الاتمام . فإن لم يكن فيه شئ فهل يلزمه الألف فوجهان ) .
فتح العزيز — صفحة 138
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣٨