عما لم يجب ووجد سبب وجوبه لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف ( والظاهر ) عدم حصول
البراءة * وربما استشهد من قال بعدم البراءة في الصورة السابقة بهذه الصورة فقال إنشاء عقود الأمانات
ليس بآكد من التصريح بالابراء فإذا لم تحصل البراءة به فتلك العقود أولى ( وأما قوله ) وكذا في
براءة المستعير فصورته ما إذا رهن المعير العارية من المستعير ولزم الرهن كما سبق ففي البراءة عن ضمان
العارية وجهان عن حكاية صاحب التقريب ( أصحهما ) أنه لا يبرأ كما لا يبرأ عن ضمان الغصب ( والثاني )
يبرأ لان ضمان العارية أخف أمرا من ضمان الغصب لان اليد فيها مستندة إلى رضي المالك * ورهن المقبوض
على سبيل السوام والشراء الفاسد من المستام والمشتري كرهن العارية من المستعير *
قال ( أما الطوارئ قبل القبض * فكل ما يزيل الملك فهو رجوع * والتزويج ليس
برجوع * واجارته جوع ( ان قلنا ) إنها تمنع من البيع * والتدبير رجوع على النص * وعلى
التخريج لا ) *