Skip to main content

فتح العزيز — Page 447

Contributors:

P.447
يكن له بينة حلف البائع أنه ما قبض فان نكل حلف الذي لم يبع وأخذ نصيبه من البائع ثم إذا انفصلت خصومة الشريكين فلو طالب البائع المشترى بحقه وادعى المشترى الأداء فعليه البينة فإن لم تكن بينة حلف البائع وقبض حقه فان نكل حلف المشتري وبرئ ولا يمنع البائع من أن يحلف ويطلب من المشترى حقه نكوله في الخصومة الأولى مع شريكه وعن حكاية الشيخ أبى على أنه يمنعه بناء على أن يمين الرد كالبينة أو كاقرار المدعى عليه إن كانت كالبينة فكأنه قامت البينة على قبضة جميع الثمن وإن كانت كالاقرار فكأنه أقر بقبض جميع الثمن وعلى التقديرين يمتنع عليه مطالبة المشتري وهذا ضعيف باتفاق الأئمة لان اليمين إنما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ومعلوم أن الشريك إنما يحلف على أنه قبض نصيبه فإنه الذي يطالب به فكيف