مال الشركة وأنت أخذت نصيبك حلف كل واحد منهما وجعل المال بينهما فان حلف أحدهما دون
الآخر قضى له *
قال ( وإذا باع أحد الشريكين باذن الآخر عبدا مشتركا ثم أقر الذي لم يبع أن البائع قبض
الثمن كله وهو جاحد فالمشترى برئ من نصيب المقر لاقراره * وللبائع طلب نصيبه من المشترى * فان
استحلفه المقر فحلف أنه لم يقبض سلم له ما قبض * وان نكل حلف الخصم واستحق * ولو كانت
فتح العزيز — صفحة 442
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٤٢