Skip to main content

فتح العزيز — Page 441

Contributors:

P.441
يقع عند ظهور الريح فيه أو قال المشترى اشتريته من الشركة وقال الآخر بل لنفسك وهذا يقع عند ظهور الخسران فالصدق المشتري لأنه أعرف بمقصده ولو قال صاحب اليد قسمنا مال الشركة وهذا مختص بي وقال الآخر لم نقسم بعد وهو مشترك فالقول قول نافى القسمة لان الأصل بقاء الشركة وعلى مدعى القسمة البينة ولو كان في أيديهما أو في أيديهما أو في يد أحدهما مال وقال كل واحد منهما هذا نصيبي من