پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 438

پدیدآورندگان:

ص۴۳۸
قال ( ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران * الا إذا ادعى هلاكا بسبب ظاهر فعليه إقامة البينة على السبب * ثم هو مصدق في الهلاك به * والقول قوله فيما اشتراه أقصد به نفسه أو مال الشركة * فان قال كان من مال الشركة فخلص لي بالقسمة فالقول قول صاحبه في إنكار القسمة ) *