قال ( ومن حكمها كون كل واحد أمينا القول قوله فيما يدعيه من تلف وخسران * الا إذا ادعى
هلاكا بسبب ظاهر فعليه إقامة البينة على السبب * ثم هو مصدق في الهلاك به * والقول قوله فيما
اشتراه أقصد به نفسه أو مال الشركة * فان قال كان من مال الشركة فخلص لي بالقسمة فالقول
قول صاحبه في إنكار القسمة ) *
فتح العزيز — صفحة 438
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٣٨