Skip to main content

فتح العزيز — Page 403

Contributors:

P.403
لصاحب الحق مطالبة ورثة الثاني بكمال الدين وقال القفال والأكثرون له مطالبة ورثة الثاني بجميع الدين ثم هم يرجعون على ورثة الأول بخمسة وسبعين يتلف عليهم خمسة عشر للضرورة ويرجع ورثة الأول بها على ورثة الأصيل بتركته كما ذكره الأستاذ وقال الامام رحمه الله كأن الأستاذ اعتقد أن الضمان الأول لا يصلح الا في قدر لو رجع معه في تركة الأصيل لما زاد التالف من تركته على ثلثها وإذا لم يصح ضمانه فيما زاد لم يصح ضمان الثاني عنه والآخرون قالوا إنما لا يؤخذ أكثر من الثلث بحق الورثة لكنه صحيح في الجميع متعلق بذمته فيكون ضمان الثاني عنه فيما زاد كالضمان عن المعسر ويجب أن يكون هذا الخلاف جاريا في مطالبتهم بتتمة التسعين إذا طالب أولا ورثة الضامن الأول وان لم يذكر ثم وإن أخذ المستحق أولا تركة الأصيل برئ الضامنان عن نصف الدين ثم المستحق على جواب الأكثرين ان شاء أخذ من ورثة الأول ثلاثين ومن ورثة الثاني خمسة عشرون أخذ الكل من ورثة الأول ولا رجوع وان شاء أخذها من ورثة الثاني وهم يرجعون على ورثة الأول بثلاثين فيصل إلى تمام حقه بالطريقين وعلى جواب الأستاذ ليس له من الثاني الا ثلاثين ان شاء أخذها من ورثة الأول ولا يرجع وان شاء أخذ من ورثة الثاني وهم يرجعون على ورثة الأول *