Skip to main content

فتح العزيز — Page 362

Contributors:

P.362
وهذا إذا لم يحجز القاضي عليه فان حجز باستدعاء الغرماء لم يتعلق الضامن بما في يده لا محالة والمدبر وأم الولد كالقن في الضمان وكذا من بعضه حر وبعضه رقيق وان لم يكن بينه وبين السيد مهايأة أو كانت وضمن في نوبة السيد وان لم يكن بينهما مهايأة كما لو اشترى بنفسه شيئا ويجوز ان يخرج على الخلاف في المؤن والأكساب النادرة أنها هل تدخل في المهايأة وضمان المكاتب بغير إذن السيد كضمان القن وبالاذن قالوا هو على الحلاف في تبرعاته *
( فرع ) إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان أداه بعد ما عتق فحق الرجوع لعبد في أصح الوجهين ووجه الثاني أن مال الضمان كالمستثنى عن اكتسابه فلا يستحقها بالعتق ولو ضمن العبد شيئا لسيده عن أجنبي لم يصح لأنه يؤديه من كسبه وكسبه لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه ولو ضمن لأجنبي عن سيده فإذا لم يأذن السيد فهو كما لو ضمن عن أجنبي وان ضمن باذنه صح ثم إن أدى قبل العتق فلا رجوع له وان أدى بعده ففي رجوعه على السيد ( وجهان ) بناء على الوجهين فيما لو أجر عبده ثم أعتقه ففي أثناء المدة هل يرجع بأجرة المثل لبقية المدة *
قال ( الركن الرابع المضمون به وشرطه أن يكون حقا ثابتا ( م ح و ) لازما ( م ح و ) معلوما ( م ح و ) واحترزنا بالثابت عن ضمان دين سيلزم ببيع أو قرض بعده فإنه لا يصح ( م ح ) في الجديد وفى ضمان ما سبق سبب وجوبه ولم يجب كنفقة الغد للمرأة قولان في الجديد * وضمان العهدة للمشتري صحيح ( و ) بعد قبض الثمن لأجل الحاجة إلى معامل الغرباء وكذلك ضمان نقصان الصنجة ورداءة الجنس في المبيع * وفى صحة ضمان عهدة تلحق بالعيب أو بالفساد من جهة أخرى لا بخروجه مستحقا وجهان * فان صحح صريحا ففي اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة وجهان ) * يشترط في الحق المضمون ثلاث صفات كونه ثابتا ولازما ومعلوم الصفة ( الأولى ) الثبوت وفيه