Skip to main content

فتح العزيز — Page 336

Contributors:

P.336
غرفة لصاحب فهو في يده وإن كان منصوبا في موضع المرقى فقد حكى القاضي ابن كج ان الأكثرين صاروا إلى أنه لصاحب العلو لعود منفعته إليه وان ابن خيران ذهب إلى أنه لصاحب السفل وهذا هو الوجه كسائر منقولات الدار وان ثبت الأول فليخرج وجه في اندراج السلم الذي لم يسمر تحت تبع الدار وإن كان المرقى مثبتا في موضعه كالسلم المسمر والأخشاب المعقودة فهو لصاحب العلو لعود فائدته إليه وكذا إذا كان مثبتا من لبن أو آجر إذا لم يكن تحته شئ وإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف وإن كان تحته موضع حب أو جرة فوجهان ( عن ) أبى اسحق وابن أبي هريرة وغيرهما أنه كما لو كان تحته بيت والأصح انه يجعل لصاحب العلو لظهور بنائه لغرض صاحب العلو وضعف منفعة صاحب السفل والله عز وجل أعلم *