Skip to main content

فتح العزيز — Page 331

Contributors:

P.331
يد الآخرين ألا ترى انه يجوز أن يطرأ الغصب على نصيب أحدهما خاصة بان تزال يده فان المغصوب لا يكون مشتركا بينهما وان ادعيا الاستحقاق بجهة غير الإرث من شراء وغيره ان لم يقولا اشترينا معا أو اتهبنا معا لم يشارك المكذب المصدق بل هو كما لو عين هذا جهة وهذا غيرها وان قالا اشترينا معا أو اتهبنا معا وقبضنا فوجهان ( أظهرهما ) وبه قال الشيخ أبو حامد وأصحابه وتابعهم القاضي الحسين إن الحكم كما ذكرنا في الإرث ( والثاني ) ويحكى عن أبي علي بن أبي هريرة والطبري وبه قال القاضي ابن كج والشيخ أبو محمد انه لا يشركه لان تعدد المشترى يقتضى تعدد العقد فهو كما لو ملكا بعقدين ولو لم يتعرضا لسبب الاستحقاق أصلا فلا شركة بحال نص عليه في المختصر وحيث قلنا بالشركة في هذه الصورة فلو صالح المصدق المدعى عليه عن المقربة على مال نظر ان صالح باذن الشريك صح والا بطل في نصيب الشريك وفى نصيبه قولا تفريق الصفقة وعن بعض الأصحاب تصحيح الصلح في جميع المقربة لنوافق المتعاقدين وتقارهما وهو ضعيف ولو ادعيا دارا في يده فأقر لأحدهما بجميعها فالجواب انه ان وجد من المقر له في الدعوى ما يتضمن اقرارا لصاحبه بان قال هذه الدار بيننا وما أشبه ذلك شاركه صاحبه فيها وان لم يوجد بل اقتصر على دعوى النصف نظر ان قال بعد اقرار المدعى عليه بالكل الكل لي سلم الكل له ولا يلزم من ادعائه النصف إلا يكون الباقي المحواران ( كذا بالأصل فحرر ) لا تساعده البينة في الحال الا على النصف أو يخاف الجحود الكلى لو ادعى الكل وان قال النصف الآخر لصاحبي سلم إليه وان لم يثبته لنفسه ولا لصاحبه فيترك في يد المدعى عليه أو يحفظه القاضي أو يسلم إلى صاحبه الذي يدعيه فيه أوجه ( أصحها ) أولها وهي بتوجيهها تذكر في موضعها *
قال ( الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيديهما فلو كان وجه الجدار أو الطافات أو معاقد القمط إلى أحدهما لم يجعل ( م ) صاحب يد لان كونه حائلا بينهما علامة ظاهرة للاشتراك فلا يغير بمثله وكذلك ( ح ) لو كان لأحدهما عليه جذوع بخلاف ما لو شهدت بينة لأحدهما بالملك في الجدار يصير ( و ) صاحب يد في الاس إذ ليس فيه علامة الاشتراك وكذا راكب الدابة مع
فتح العزيز — Page 331 | عبد الكريم الرافعي