Skip to main content

فتح العزيز — Page 199

Contributors:

P.199
يكون ماله قاصرا عن الوفاء بالديون والقيد الأول لابد منه لجواز الحجر وأما الثاني فيجوز أن يقال إنه لا حاجة إليه بل مجرد الدين يكفي لجواز الحجر منعا له من التصرفات فيما عساه يحدث له باصطياد واتهاب والظفر بركاز وغيرها فإن كان كذلك فليفسر المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه لينتظم من لا مال له أصلا ومن له مال قاصر وإنما يراد بالمفلس في المشهور من لا مال له فإنه بمجرده لا يؤثر في هذه الأحكام بحال ( الثالثة ) قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس يقتضى ظاهره ثبوت الرجوع وإن كان مال الميت وافيا بالديون فهذا الظاهر هل هو معمول به أم لا ( الجواب ) أثبت الإصطخري الرجوع بمجرد الموت أخذا بهذا الظاهر والمذهب المنع لتيسر الوصول إلى الثمن كما في حال الحياة والخبر محمول على ما إذا مات مفلسا لأنه روى في بعض الروايات * أنه صلى الله عليه وسلم قال ( أيما رجل