پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 197

پدیدآورندگان:

ص۱۹۷
صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء ) ( 1 ) ويروى عنه أنه قال ( في مفلس أتوه به هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ) ( 2 ) ومن جهة المعنى أنه عقد معاوضة يدخله الفسخ بالإقالة فدخله الفسخ بتعذر العوض كما لو تعذر المسلم واحترزوا بالوصف عن الحوالة والخلع ثم ههنا مباحثات ( إحداها ) لاشك أن التعلق المانع من التصرف يفتقر ثبوته إلى توسط حجر القاضي عليه وهل الرجوع إلى
فتح العزيز — صفحه 197 | عبد الكريم الرافعي