صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء ) ( 1 ) ويروى عنه أنه
قال ( في مفلس أتوه به هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع
أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ) ( 2 ) ومن جهة المعنى أنه عقد معاوضة يدخله الفسخ بالإقالة فدخله الفسخ
بتعذر العوض كما لو تعذر المسلم واحترزوا بالوصف عن الحوالة والخلع ثم ههنا مباحثات ( إحداها )
لاشك أن التعلق المانع من التصرف يفتقر ثبوته إلى توسط حجر القاضي عليه وهل الرجوع إلى
فتح العزيز — صفحة 197
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٧