قال ( الأمر الرابع فيما يفك الرهن فلو أذن المرتهن في البيع ثم ادعى الرجوع قبل البيع
فالقول قوله ( و ) لان الأصل أن لا يبيع ولا رجوع فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار العقد *
ولو قال الراهن ما سلمته من المال كان عن جهة الدين الذي به الرهن فانفك وادعى المرتهن أنه عن
جهة غيره فالقول قول الراهن * وكذا في كل ما يدعيه من قصوده في الأداء فإنه أعرف بنية
نفسه * ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين فعلى وجه يوزع على الجهتين * وعلى وجه يقال له
اصرف الآن إلى ما شئت * وكذا في جميع نظائره ) *
الأمر الرابع مما يتنازع فيه المتراهنان ما يفك الرهن وذكر فيه صورتين ( إحداهما ) إذا أذان المرتهن في
بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الاذن ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل ان بعت فلم
فتح العزيز — صفحة 190
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٩٠