تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
قال ( الأمر الرابع فيما يفك الرهن فلو أذن المرتهن في البيع ثم ادعى الرجوع قبل البيع فالقول قوله ( و ) لان الأصل أن لا يبيع ولا رجوع فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار العقد * ولو قال الراهن ما سلمته من المال كان عن جهة الدين الذي به الرهن فانفك وادعى المرتهن أنه عن جهة غيره فالقول قول الراهن * وكذا في كل ما يدعيه من قصوده في الأداء فإنه أعرف بنية نفسه * ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين فعلى وجه يوزع على الجهتين * وعلى وجه يقال له اصرف الآن إلى ما شئت * وكذا في جميع نظائره ) * الأمر الرابع مما يتنازع فيه المتراهنان ما يفك الرهن وذكر فيه صورتين ( إحداهما ) إذا أذان المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الاذن ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل ان بعت فلم