الراهن أعتقته أو غصبته قبل أن رهنت أو كان قد جني وأضاف إلى معين مجنى عليه ففيه ثلاثة
أقوال * كما في تنفيذ عتقه لأنه مالك لا تهمة فيه * فان قلنا لا يقبل فيحلف المرتهن على نفى العلم *
فان حلف هل يغرم الراهن للمقر له يبتني على قولي الغرم بالحيلولة * وان نكل يرد اليمين على الراهن أو على
المقر له قولان * وكل واحد من المرتهن والمقر له مهما نكل فقد أبطل حق نفسه عن الغرم بنكوله *
وان رددنا * على الراهن فنكل فهل للمقر له الحلف لكيلا يبطل حقه بنكول غيره فيه قولان *
وان قلنا يقبل اقراره فهل للمرتهن تحليفه فيه وجهان * فان حلفناه فنكل وحلف المرتهن اليمين المردودة
ففائدة حلفه تقرير العبد في يده أو أن يغرم الراهن له قولان * ولو كان المقر به الاستيلاد فيزيد أن
المستولدة تحلف إذا نكل الراهن وان حرية الولد والنسب تثبت لا محالة ) *
الثالث مما يتنازعان فيه الجناية إما على المرهون أو به ( أما ) القسم الأول فإذا جني على العبد
المرهون فجاء انسان وأقر بأنه الجاني فان صدقه المتراهنان أو كذباه لم يخف الحكم وان صدقه الراهن وحده اخذ
فتح العزيز — صفحة 181
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٨١