پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 16

پدیدآورندگان:

ص۱۶
ولو مات ولم يخلف إلا هذا العبد والدين مستغرق ولا رهن لصرفناه إلى الدين ولم نبال ارتفاع العتق فلا معنى لمنعه من الرهن لغرض العتق ( وقوله ) في الكتاب وفيه قول مخرج إنما سماه مخرجا لان المنصوص البطلان وهذا مخرج من أن التدبير وصية وطريقة القولين هي التي أوردها في الكتاب ويجوز الاعلام بالواو لغيرهما ( الرابعة ) المعلق عتقه بصفة نصوره على وجوه ( أحدهما ) أن يرهن بدين حال أو مؤجل يتيقن حلوله قبل وجود الصفة فهو صحيح ويباع في الدين فلو لم يتفق