ولو مات ولم يخلف إلا هذا العبد والدين مستغرق ولا رهن لصرفناه إلى الدين ولم نبال ارتفاع العتق
فلا معنى لمنعه من الرهن لغرض العتق ( وقوله ) في الكتاب وفيه قول مخرج إنما سماه مخرجا لان
المنصوص البطلان وهذا مخرج من أن التدبير وصية وطريقة القولين هي التي أوردها في الكتاب
ويجوز الاعلام بالواو لغيرهما ( الرابعة ) المعلق عتقه بصفة نصوره على وجوه ( أحدهما )
أن يرهن بدين حال أو مؤجل يتيقن حلوله قبل وجود الصفة فهو صحيح ويباع في الدين فلو لم يتفق
فتح العزيز — صفحة 16
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦