تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
عن الدين والمستوفى من ضمانه وان أفسدناه وهو الأصح لم يبرأ ولكن يدخل المستوفى في ضمانه أيضا لان القبض الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان ( الثانية ) لو قال بعه واستوف الثمن لنفسك صح البيع ولم يصح استيفاء الثمن لأنه لما لم يصح قبض الراهن لا يتصور منه القبض لنفسه وههنا كما قبضه يصير مضمونا عليه ( الثالثة ) لو قال بعه لنفسك فقولان ( أصحهما ) أن الاذن باطل ولا يتمكن من البيع لأنه لا يتصور أن يبيع الانسان مال غيره لنفسه ( والثاني ) حكاه صاحب التقريب أنه يصح اكتفاء بقوله بع والغاء لقوله لنفسك وأيضا فان السابق إلى الفهم منه الامر بالبيع لغرضه وهو التوسل به إلى وفاء الدين ( الرابعة ) لو أطلق وقال بعه ولم يقل لي ولا لنفسك فوجهان ( أصحهما ) صحة الاذن بالبيع ووقوعه للراهن كما لو قال لأجنبي بعه ( والثاني ) المنع وعللوه بمعنيين ( أحدهما ) أن البيع
فتح العزيز — صفحة 167 | عبد الكريم الرافعي