عن الدين والمستوفى من ضمانه وان أفسدناه وهو الأصح لم يبرأ ولكن يدخل المستوفى في ضمانه أيضا لان القبض
الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان ( الثانية ) لو قال بعه واستوف الثمن لنفسك صح البيع ولم
يصح استيفاء الثمن لأنه لما لم يصح قبض الراهن لا يتصور منه القبض لنفسه وههنا كما قبضه يصير
مضمونا عليه ( الثالثة ) لو قال بعه لنفسك فقولان ( أصحهما ) أن الاذن باطل ولا يتمكن من البيع
لأنه لا يتصور أن يبيع الانسان مال غيره لنفسه ( والثاني ) حكاه صاحب التقريب أنه يصح اكتفاء
بقوله بع والغاء لقوله لنفسك وأيضا فان السابق إلى الفهم منه الامر بالبيع لغرضه وهو التوسل به إلى
وفاء الدين ( الرابعة ) لو أطلق وقال بعه ولم يقل لي ولا لنفسك فوجهان ( أصحهما ) صحة الاذن
بالبيع ووقوعه للراهن كما لو قال لأجنبي بعه ( والثاني ) المنع وعللوه بمعنيين
( أحدهما ) أن البيع
فتح العزيز — صفحة 167
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٧