تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
والامر بالبيع من الراغب ههنا جواب على أنه يتمكن منه أو مفروض فيما إذا صرح بالاذن بذلك وأكثر هذه المسائل يطرد في جميع الوكالات *
قال ( وعلى الراهن مؤنة المرهون * وأجرة الإصطبل * وعلف الدابة * وسقى الأشجار * ومؤنة الجذاذ من خاص ماله على الأصح وقيل إنه يباع فيه جزء من المرهون * فإن كان بحيث تهلكه النفقة يباع كما يفعل بما يتسارع إليه الفساد * ولا يمنع الراهن من الفصد والحجامة والختان * ويمنع من قطع سلعة فيه خطر ) * مؤونات الرهن التي بها يبقى الرهن كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( لا يغلق الرهن من راهنه له غرمه وعليه غنمه ( 1 ) ) قوله من راهنه أي من ضمان راهنه وفى معناه سقى