پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 505

پدیدآورندگان:

ص۵۰۵
أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وإنما الاعتبار للانقاء : وقال مالك إذا حصل الانقاء