أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء
مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وإنما الاعتبار للانقاء : وقال مالك إذا حصل الانقاء
فتح العزيز — صفحه 505
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۵۰۵
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي