أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار وظاهر الامر للوجوب فيجب رعاية العدد * وعند أبي حنيفة الاستنجاء
مستحب من أصله والعدد فيه غير مستحب وإنما الاعتبار للانقاء : وقال مالك إذا حصل الانقاء
فتح العزيز — صفحة 505
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٥٠٥
مساهمون: عبد الكريم الرافعي