Skip to main content

فتح العزيز — Page 499

Contributors:

P.499
استنجي بشئ محترم من مطعوم وغيره عصي وهل يجزئه ذلك عن الفرض فيه وجهان أحدهما نعم لان المقصود قلع النجاسة وقد حصل فصار كالاستنجاء باليمين وأظهرهما أنه لا يجزئه لان الاقتصار على الأحجار من قبيل الرخص والرخص لا تناط بالمعاصي وعلى هذا فله أن يقتصر على الأحجار كما لو لم يستعمل شيئا الا إذا نقل النجاسة عن موضعها كما في الأملس ويلتحق بهذا الشرط القول في الجلد : والطاهر منه ضربان غير المدبوغ وهو جلد المأكول المذكي والمدبوغ من المأكول