Skip to main content

فتح العزيز — Page 493

Contributors:

P.493
فلا يلحق به : والثاني أن يكون منشفا قالعا للنجاسة فما لا يقلع لملاسته كالزجاج الأملس والقصب والحديد المملس لا يجوز الاستنجاء به لأنه لا يزيل النجاسة وينقلها عن موضعها وكذلك ما لا يقلع للزوجته أو لتناثر أجزائه كالحممة الرخوة والتراب لا يجوز الاستنجاء به وقد نقل عن الشافعي رضي