Skip to main content

فتح العزيز — Page 473

Contributors:

P.473
يختص هذا الأدب بالبنيان لم يعم البنيان والصحارى فيه اختلاف للأصحاب والأظهر التعميم ورأيت للصيمري أنه إذا كان على فص الخاتم ذكر الله تعالى خلعه قبل دخول الخلاء أو ضم كفه عليه فخير بينهما وكلام غيره يشعر بأنه لا بد من النزع نعم قيل إنه لو غفل عن النزع حتى اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفه عليه حتى لا يظهر ومنها أن يقدم رجله اليسرى في دخول الخلاء واليمني في الخروج على العكس من دخول المسجد والخروج منه لان اليسار للأذى واليمني لغيره