في رواية هما من الوجه يمسحان بالبلل الباقي عن غسل الوجه وبالألف لان احمد مع قوله بالوجوب
يجوزه بالمأخوذ لمسح الرأس وعن مالك روايتان أخريان إحداهما مثل مذهبنا والأخرى مثل
مذهب أبي حنيفة
فتح العزيز — صفحة 432
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٣٢
مساهمون: عبد الكريم الرافعي