على اليسرى في كل عضوين يعتبر ايراد الماء عليهما دفعة واحدة كاليدين والرجلين : أما الأذنان
فلا يستحب البداية باليمنى منهما لان مسحهما معا أهون وكذلك الخدان يغسلان معا : نعم الأقطع
يعجز عن غسل الخدين ومسح الاذنين دفعة واحدة فيراعى التيامن هكذا ذكر القاضي أبو المحاسن
وليكن قوله وأن يقدم اليمنى مرقوما بالألف لان أحمد صار إلى وجوبه *
فتح العزيز — صفحة 421
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٢١