قال ( الفرض الرابع مسح الرأس وأقله ما يسمي ( ح ) مسحا ( م ز ) ولو على شعرة
واحدة ( و ) بشرط أن لا يخرج محل المسح عن حد الرأس ولا يستحب الغسل ولا يكره على الأظهر
وفي البل دون المد وجهان )
قال الله ( وامسحوا برؤوسكم ) وليس من الواجب استيعاب الرأس بالمسح بل الواجب
ما ينطلق عليه الاسم لان من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه ولان النبي صلى الله
فتح العزيز — صفحة 353
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٥٣