Skip to main content

فتح العزيز — Page 322

Contributors:

P.322
وان نوى ما يستحب له الوضوء كقراء القرآن للمحدث وسماع الحديث وروايته والقعود في المسجد وغيرها فوجهان أظهرهما لا يصح وضوءه لأن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث : والثاني يصح لأنه قصد أن يكون ذلك الفعل على أكمل أحواله وأن يكون كذلك الا إذا ارتفع الحدث : والوجهان جاريان فيما إذا كان الوضوء مستحبا في ذلك الفعل لمكان الحدث كما ذكرنا من الأمثلة وفيما إذا كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء