Skip to main content

فتح العزيز — Page 313

Contributors:

P.313
الحيض ثم لو أسلمت الذمية بعد ذلك الغسل أو أفاقت المجنونة فهل يلزمها الإعادة فيه وجهان أحدهما وبه قال أبو بكر الفارسي لا يلزم لأنه غسل صح في حق حل الوطئ فيصح في حكم الصلاة وغيره وأصحهما انه يلزم الإعادة لأنه ليس للكافر والمجنون أهلية العبادة وإنما صح في حل الوطئ لضرورة حق الزوج ولهذا تجبر الزوجة على الغسل من الحيض مسلمة كانت أو ذمية لحقه هذا حكم الكافر الأصلي أما المرتد فلا تصح منه الطهارة بحال ولم يجروا منه الخلاف المذكور في الكافر الأصلي لان من قال ثم لا حاجة إلى الإعادة أخذ ذلك من غسل الذمية بحل الوطئ أو من التخفيف والعفو عند الاسلام