وفرائضه ستة الأولى النية وهي شرط في كل طهارة عن حدث ( ح ) ولا تجب ( و ) في إزالة النجاسة
ولا يصح ( ح و ) وضوء الكافر وغسله إذ لا عبرة بنيته الا الذمية تحت المسلم تغتسل عن الحيض لحق
الزوج فلا يلزمها الإعادة بعد الاسلام على أحد الوجهين والردة بعد الوضوء لا تبطله ( و ) وبعد
التيمم تبطله في أحد الوجهين لضعف التيمم : )
ذكرنا في أول الكتاب ان أحكام الطهارة على قسمين مقدمات ومقاصد وجعل قسم المقاصد
على أربعة أبواب أحدها في صفة الوضوء وله فرائض وسنن أما الفرائض فهي ست : الفرض
الأول منها النية فهي واجبة في طهارات الاحداث خلافا لأبي حنيفة الا في التيمم لنا قوله
فتح العزيز — صفحة 310
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣١٠