بالطبخ لا بإفاضة الماء عليه كذلك قوله دون باطنه لما ذكرنا أن أحد القولين على قاعدة القول
المخرج طهارة الباطن أيضا
قال ( الرابع بول الصبي قبل أن يطعم يكفي فيه رش الماء ( ح م ) ولا يجب الغسل بخلاف
بول الصبية للحديث )
الواجب في إزالة النجاسات الغسل الا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن
فيكفي فيه الرش ولا يجب الغسل خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد : لنا ما روى أنه صلى الله عليه
فتح العزيز — صفحة 253
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥٣