Skip to main content

فتح العزيز — Page 246

Contributors:

P.246
نجاسة خالفنا فيما إذا كان الماء واردا فان الوارد عامل والقوة للعامل ويدل على الفرق انه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من النوم من غمس اليد في الاناء قبل الغسل ثلاثا ولولا الفرق بين الوارد والمورود لما انتظم المنع من الغمس والامر بالغسل والوجه الأول فيما إذا قصد بالغمس إزالة النجاسة فاما لو ألقته الريح فيه والماء قليل نجس الماء بلا خلاف قال الأئمة ومن هذا نشأ ظن من نقل عن ابن سريج أنه يشترط النية في إزالة النجاسة قال ( الثاني إذا أصاب الأرض بول فصب عليها الماء حتى صار مغلوبا ونضب الماء طهر ( ح ) وكذا إذا لم ينضب إذا حكمنا بطهارة الغسالة وان العصر لا يجب ) * إذا أصاب الأرض بول فصب عليها من الماء