كما في نجاسة الكلب : لنا قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها حتيه ثم اقرصيه
ثم اغسليه بالماء ( 1 ) أمر بالغسل من غير اعتبار عدد ، وأما العينية فلا يكفي فيها اجراء الماء بل لا بد من
محاولة إزالة أوصافها الثلاثة الطعم واللون والرائحة أو ما وجد منها فان بقي طعم لم يطهر سواء
فتح العزيز — صفحه 237
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۲۳۷