الماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لأبي حنيفة حيث شرط
في إزالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية : وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن الغاسل
طهارته ولا حمد رحمه الله حيث قال في إحدى الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات
فتح العزيز — صفحة 236
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٣٦