ذلك تنجيسا لمياهها وهذه الحالة هي المرادة في الكتاب ( وإن كانت النجاسة جامدة تجري بجري
الماء فما فوق النجاسة وتحتها طاهر لتفاصل جريات الماء وما على جانبيها فيه طريقان قيل بطهارته
وقيل بتخريجه على قول التباعد : وإن كانت النجاسة واقفة فالحكم ما سبق الا أن ما يجرى من الماء
على النجاسة وينفصل عنها فهو نجس فيما دون القلتين : فان زاد على القلتين أعني ما بين المغترف والنجاسة
فوجهان أظهرهما المنع الا أن يجتمع في حوض مترادفان الجاري لا تراد له فهو متفاصل الاجزاء )
أما إذا كانت النجاسة جامدة كالميتة فان غيرت شيئا من الماء فهو نجس وان لم تغير فينظر أتجري
مع الماء أم هي واقفة والماء يجرى عليها : فإن كانت تجرى مع الماء فما فوقها الذي لم يصل النجاسة وما
فتح العزيز — صفحة 225
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٢٥