Skip to main content

فتح العزيز — Page 177

Contributors:

P.177
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا معروريا لأبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق ( 1 ) : والقسم الثاني كالدم والبول والعذرة وهذه الأشياء نجسة من الآدمي ومن سائر الحيوانات المأكول منها وغير المأكول : أما في غير المأكول فبالاجماع : وأما في المأكول فبالقياس عليه
Footnote
( 1 ) قلت ويقبل في زكاة الحيوان منهما إذا كان اهلا للزكاة اه‍ من هامش نسخة الأذرعي