وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا معروريا لأبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق ( 1 ) :
والقسم الثاني كالدم والبول والعذرة وهذه الأشياء نجسة من الآدمي ومن سائر الحيوانات
المأكول منها وغير المأكول : أما في غير المأكول فبالاجماع : وأما في المأكول فبالقياس عليه
هامش
( 1 ) قلت ويقبل في زكاة الحيوان منهما إذا كان اهلا للزكاة اه من هامش نسخة الأذرعي